جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 365 )

مسألة 8 : لو عيّن موضعاً خاصّاً من المسجد محلاًّ لاعتكافه لم يتعيّن ، ويكون قصده لغواً حتّى فيما لو عيّن السطح، دون الأسفل أو العكس ، بل التعيين ربما يورث الإشكال في الصحّة في بعض الفروض 1 .

فسطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ما لم يعلم خروجها ، وبالإضافة إلى الفضاء غير المسقّف من المسجد ، فالمساجد فيها مختلفة ، ففي بعضها تكون جزءاً من المسجد ، وفي بعضها خارجاً .

وبالجملة : فاللازم إحراز المسجديّة . ومنه يعلم خروج مثل الدهليز ممّا أُضيف إلى المسجد ولم يعلم الدخول في المسجد وجعله منه .

ونسب إلى الشهيد(1) بطلان الاعتكاف وتحقّق الخروج من المسجد ـ لا لحاجة ـ بالصعود على السطح ، ولعلّ مورد نظره صورة العلم بخروج السطح عن عنوان المسجديّة ، وإلاّ فلا وجه لذلك حتّى في صورة الشكّ ; لأنّ الظاهر ثبوت الجزئيّة بنظر العرف . ثمّ إنّ من المواضع الخارجة عن عنوان المسجد بقعتي مسلم بن عقيل (عليه السلام) وهانئ بن عروة (رحمه الله)  ، الواقعتين في جنب مسجد الكوفة ; فإنّ وقوعهما في جنبه لا يقتضي الحكم بكونهما من المسجد ، كما هو واضح .

1ـ لأنّ محلّ الاعتكاف هو جميع المسجد الذي اعتكف فيه ; لأنّ الجميع من المساجد الأربعة أو المسجد الجامع فرضاً ، ولا أثر لتعيينه موضعاً خاصّاً من المسجد ; من دون فرق بين أن يكون تعيين المحلّ الخاصّ لأجل كونه أقرب بشؤونه ومقاصده ، أو لأجل كونه مؤثّراً في زيادة الأجر ، بل في المتن : أنّ التعيين ربما يورث الإشكال في الصحّة فيما لو كان التعيين لأجل تخيّله عدم صحّة الاعتكاف إلاّ

  • (1)الدروس الشرعيّة 1 :300 ،جواهر الكلام 17 :174 ، مستمسك العروة 8 :569 .

( الصفحة 366 )

مسألة 9 : من الضروريّات المبيحة للخروج إقامة الشهادة وعيادة المريض إذا كان له نحو تعلّق به ، حتّى يعدّ ذلك من الضروريّات العرفيّة . وكذا الحال في تشييع الجنازة ، وتشييع المسافر ، واستقبال القادم ، ونحو ذلك وإن لم يتعيّن عليه شيء من ذلك . والضابط : كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعاً أو عادة من الأُمور الواجبة أو الراجحة ; سواء كانت متعلّقة بأُمور الدنيا أو الآخرة ، حصل ضرر بترك الخروج أو لا .

نعم ، الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان ، والأحوط عدم الجلوس مطلقاً إلاّ مع الضرورة ، بل الأحوط أن لا يمشي تحت الظلال وإن كان الأقوى جوازه . وأمّا حضور الجماعة في غير مكّة المعظّمة فمحلّ إشكال 1 .

في المحلّ المعيّن ; لاستلزامه التشريع ; لما عرفت من أنّه لا فرق في الصحّة بين أبعاض المسجد الذي يصحّ فيه الاعتكاف .

1ـ قد تقدّم البحث في هذه المسألة في الأمر السابع من شروط الاعتكاف ، وعرفت أنّ الأمر المبيح للخروج عن المسجد ـ بعد كون الاعتكاف موجباً لاستدامة اللبث في المسجد ـ هو ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعاً أو عادة من الأُمور الواجبة أو الراجحة ; سواء كانت متعلّقة بأُمور الدنيا أو الآخرة . نعم ، قد ورد النصّ على جواز عيادة المريض ومثلها (1) .

والذي ينبغي بيانه هنا أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة ، كما أنّ في صحيحة داود بن سرحان

  • (1) وسائل الشيعة 10 : 549 ، كتاب الاعتكاف ب 7 ح 2 وغيره .

( الصفحة 367 )

مسألة 10 : لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث وتلويث ، وقد مرّ حكم المسجدين ، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه 1 .

المتقدّمة(1) في الأمر السابع النهي عن القعود تحت الظلال حتّى العود إلى مجلسه ، لكن احتاط وجوباً بعدم الجلوس مطلقاً ; أي ولو غير تحت الظلال ; لمنافاته لحقيقة الاعتكاف ، كما أنّه احتاط استحباباً بعدم المشي تحت الظلال وإن قوّى جوازه ; وذلك لدلالة الصحيحة المشار إليها على أنّ المنهيّ هو عنوان القعود تحت الظلال ، كما لا يخفى .

ثمّ إنّك عرفت أنّه لا مجال للحكم بجواز الخروج عن المسجد لحضور الجماعة المنعقدة في محلّ آخر ; لأنّه ليس من الحاجة الملحة أو التي لابدّ منها . نعم ، هنا روايات في استثناء مكّة المعظّمة غير صافية الدلالة، وإن جعل صاحب الوسائل في عنوان الباب قوله : «ولا الصلاة في غير مسجده إلاّ بمكّة»(2) ، فراجع .

1ـ قد تقدّم البحث عن هذه المسألة في ذيل الأمر السابع من الأُمور المعتبرة في الاعتكاف ، والذي أُضيف هنا أنّه لو ترك الجنب ـ أي بالجنابة غير الاختياريّة كالاحتلام مثلا ـ الخروج من المسجد بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه ، وليس هذا من شبه مصاديق اجتماع الأمر والنهي، الذي حقّقنا في الأُصول جوازه ، وحكمنا بصحّة المجمع إذا كان عبادة (3)، فتدبّر .

  • (1) في ص 357 .
    (2) وسائل الشيعة 10 : 551 ـ552 ، كتاب الاعتكاف ب 8 .
    (3) سيرى كامل در اصول فقه 6 : 614 ـ 620 .

( الصفحة 368 )

مسألة 11 : لو دفع من سبق إليه في المسجد وجلس فيه ، فلا يبعد عدم بطلان اعتكافه . وكذا لو جلس على فراش مغصوب ، كما لا إشكال في الصحّة لو كان جاهلا بالغصب أو ناسياً . ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب ، فإن أمكن التحرّز عنه وجب ، ولو عصى فلا يبعد الصحّة ، وإن لم يمكن فلا  يترك الاحتياط بالاجتناب عنه 1 .

1ـ في هذه المسألة فروع :

الأوّل : لو دفع من سبق إليه في المسجد وجلس فيه ، ففي المتن نفى البعد عن عدم بطلان الاعتكاف ، وقد صرّح السيّد (قدس سره) في العروة بأنّ الأقوى بطلان اعتكافه (1) ، والمسألة مبتنية ـ كما أُفيد (2)ـ على أنّ السابق في المسجد الشاغل لجزء منه للصلاة أو   الاعتكاف أو غيرهما ، هل هو ذو حقّ بالإضافة إليه بحيث لا يجوز التصرّف فيه إلاّ بإذنه ، كما في الأملاك المتعلّقة لحقّ الغير ، فعلى هذا يكون المكث والتصرّف محرّماً فلا ينعقد الاعتكاف ، أو أنّه لا يستفاد من الأدلّة ثبوت الحقّ بهذا المعنى ، بل الثابت حرمة المزاحمة ، وأمّا بعدها فالمكان باق على الإباحة للجميع ؟ فاللازم ملاحظة الأدلّة .

فنقول : الروايات الواردة في المقام ثلاث :

إحداها : مرسلة محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته(3) .

  • (1) العروة الوثقى 2 : 78 مسألة 2591 .
    (2) المفيد هو السيّد الخوئي (قدس سره) في المستند في شرح العروة 22 : 444 .
    (3) الكافي 4 : 546 ح 33، تهذيب الأحكام 6 : 110 ح 195 ، كامل الزيارات : 547 ب 108 ح 839 ، وعنها وسائل الشيعة 5 : 278 ، كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد ب 56 ح 1، و ج 14 : 592 ، كتاب الحجّ ، أبواب المزار ب 102 ح 1 .

( الصفحة 369 )

ولكنّها ضعيفة سنداً ودلالة ; لعدم التزام أحد بأحقّية هذا المقدار إلاّ في بعض الفروض ; ضرورة أنّه لم يلتزم أحد بأنّ من سبق إلى موضع من المسجد لأن يصلّي فيه جماعة أو فرادى، فهو أحقّ به يوماً وليلا . نعم، لو كان شاغلا له في جميع المدّة المزبورة فهو أحقّ به .

ثانيتها : رواية طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام)  : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل ، الحديث (1) . والظاهر أنّ التشبيه إنّما هو في خصوص ثبوت الأولويّة وأحقّيّتها . وأمّا جعل الغاية الليل ، فهو ينحصر بالسوق الذي يكون المتعارف فيه التكسّب في مجموع النهار والانتهاء إلى الليل ، فلا دلالة للرواية على ثبوت هذه الغاية في المسجد أيضاً ، فالرواية تامّة من حيث الدلالة بهذا المقدار . وأمّا من حيث السند فموثّقة ظاهراً .

ثالثتها : مرسلة ابن أبي عمير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سوق المسلمين كمسجدهم ; يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد(2) .

واعتبارها من حيث السند مبنيّ على القول باعتبار مراسيل ابن أبي عمير ، كما ذهب إليه الشيخ الطوسي (قدس سره) في كتاب العدّة (3)، وأمّا على القول بعدم الاعتبار

  • (1) الكافي 5: 155 ح 1 ، تهذيب الأحكام 7: 9 ح 31 ، الفقيه 3: 124 ح 540 ، وعنها وسائل الشيعة 5: 278 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام المساجد ب 56 ح 2.
    (2) الكافي 5 : 155 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 406 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 17 ح 2 .
    (3) العُدّة في اُصول الفقه 1 : 154 .